زكاة الفطر
فرضت زكاة الفطر في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة , وهي ما يخرجه المسلم مساعدةً للفقراء والمحتاجين وتطهيراً لنفسه وجبراً لما يكون في صيامه من خلل كلغو القول وفحشه , وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ذكر أو أنثى , صغير أو كبير , حر أو عبد
وكل من ملك صاع يزيد من قوته وقوت عياله يوماً وليلة , ويخرجها الشخص عن نفسه و أولاده ومن تلزمه نفقته , ومقدارها صاع من قمح أو شعير أو تمر أو ذبيب أو أرز أو من غالب قوت البلد , والصاع مقداره أربع حفنات من اليد المتوسطة , وأجاز البعض إخراج قيمتها نقداً , وقد اتفق الفقهاء على أنها تجب من غروب شمس ليلة الفطر أو طلوع فجر العيد , وجمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين , ويشترط أن تؤدى قبل صلاة العيد لقول ابن عباس : ( فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .